المحقق الحلي

38

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ رحمه الله في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون ابنه وهو قول شاذ . وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو . وميراثه لولده ومع عدمهم ل لإمام . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ( وفي رواية : ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ) وهي مطرحة الفصل الثاني في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه . فإن تساويا في السبق والتأخر قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة وعليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قضاء علي ع . وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله تعد أضلاعه فإن استوى جنباه